الحر العاملي

259

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه ؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي مثله ( 1 ) . ( 10581 ) 2 - وباسناده عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا ؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح مثله ( 1 ) . ( 10582 ) 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - عن هذه المسألة ، فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . ( 10583 و 10584 و 10585 ) 4 و 5 و 6 - قال : الصدوق فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب ( 1 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 304 / 933 ، والاستبصار 1 : 459 / 1780 . 2 - الفقيه 1 : 237 / 1041 ، أورده بطرق أخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) التهذيب 3 : 303 / 928 . 3 - الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم . 4 و 5 و 6 - الفقيه 1 : 237 / 1042 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والأصل انه لا قضاء عليه انتهى . وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لان الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح أو نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر إعادة الصلاة أصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة أخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد . ( منه قده ) .